بحار الأنوار
وَ رُوِيَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الطَّرِيقِ شُفْعَةٌ- وَ لَا فِي النَّهْرِ وَ لَا فِي رَحًى وَ لَا فِي حَمَّامٍ- وَ لَا فِي ثَوْبٍ وَ لَا فِي شَيْءٍ مَقْسُومٍ- فَإِذَا كَانَتْ دَاراً فِيهَا دُورٌ وَ طَرِيقُ- أَبْوَابِهَا فِي عَرْصَةٍ وَاحِدَةٍ- فَبَاعَ رَجُلٌ دَاراً مِنْهَا مِنْ رَجُلٍ- فَكَانَ لِصَاحِبِ دَارِ الْأُخْرَى شُفْعَةٌ- إِذَا لَمْ يَتَهَيَّأْ لَهُ- أَنْ يُحَوِّلَ بَابَ الدَّارِ الَّتِي اشْتَرَاهَا إِلَى مَوْضِعٍ آخَرَ- فَإِنْ حَوَّلَ بَابَهَا فَلَا شُفْعَةَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ- وَ إِنَّمَا يَجِبُ الشُّفْعَةُ لِشَرِيكٍ غَيْرِ مُقَاسِمٍ- فَإِذَا عُرِفَ حِصَّةُ رَجُلٍ مِنْ حِصَّةِ شَرِيكٍ- فَلَا شُفْعَةَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا وَ بِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · الشفعة