بحار الأنوار
وَ قَالَ: وَصِيُّ الْيَتِيمِ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهِ يَأْخُذُ لَهُ الشُّفْعَةُ- وَ لِلْغَائِبِ الشُّفْعَةُ وَ لَا شُفْعَةَ لِيَهُودِيٍّ وَ لَا نَصْرَانِيٍّ- وَ لَا شُفْعَةَ فِي سَفِينَةٍ وَ لَا نَهَرٍ وَ لَا فِي حَمَّامٍ- وَ لَا فِي رَحًى وَ لَا فِي طَرِيقٍ- وَ لَا فِي شَيْءٍ مَقْسُومٍ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · الشفعة