بحار الأنوار
الْمَجَازَاتُ النَّبَوِيَّةُ، قَالَ(عليه السلام)إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَ صُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ. و هذا القول مجاز و المراد و حيزت الطرق فخرجت عن حال الاشتراك و طريقة الاختلاط شبه ذلك بصرف الإنسان عن وجهه و عكسه عن جهته و هذا الخبر مما يستشهد به من قال إن الشفعة إنما تجب للشريك المخالط دون الجار المجاور و قال أهل العراق إنما يجب للشريك المخالط ثم للجار المجاور.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · الشفعة