بحار الأنوار
الْهِدَايَةُ، الْقَضَاءُ وَ الْأَحْكَامُ- الْحُكْمُ فِي الدَّعَاوِي كُلُّهَا أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي- وَ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ- فَإِنْ رَدَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي- إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمُدَّعِي شَاهِدَانِ- فَلَمْ يَحْلِفْ فَلَا حَقَّ لَهُ إِلَّا فِي الْحُدُودِ- فَإِنَّهُ لَا يَمِينَ فِيهَا وَ فِي الدَّمِ- فَإِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ- وَ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي لِئَلَّا يَبْطُلَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · أصناف القضاة و حال قضاة الجور و الترافع إليهم