بحار الأنوار
في الأمالي للصدوق: الطَّالَقَانِيُّ عَنِ الْعَدَوِيِّ عَنْ صُهَيْبِ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(عليهم السلام)أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ- وَ أَنَّ عَلِيّاً(عليه السلام)قَضَى بِهِ بِالْعِرَاقِ. 2 لي، الأمالي للصدوق بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ(عليه السلام)عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: جَاءَ جَبْرَئِيلُ إِلَى النَّبِيِّ ص- فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · الحكم بالشاهد و اليمين