بحار الأنوار
أَرْبَعِينُ الشَّهِيدِ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ وَالِدِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)يَقُولُ قَالَ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم بِشَاهِدٍ وَ يَمِينٍ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · الحكم بالشاهد و اليمين