بحار الأنوار
في كتاب حسين بن سعيد و النوادر: الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ وَ فَضَالَةُ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)نَمُرُّ بِالْمَالِ عَلَى الْعُشَّارِ- فَيَطْلُبُونَ مِنَّا أَنْ نَحْلِفَ لَهُمْ- وَ يُخَلُّونَ سَبِيلَنَا- وَ لَا يَرْضَوْنَ مِنَّا إِلَّا بِذَلِكَ- قَالَ فَمَا حَلَفْتُ لَهُمْ فَهُوَ أَحَلُّ مِنَ التَّمْرِ وَ الزَّبَدِ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · أحكام الحلف