بحار الأنوار
في كتاب حسين بن سعيد و النوادر: عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ: قُلْتُ إِنَّا نَمُرُّ بِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ- فَيَسْتَحْلِفُونَّا عَلَى أَمْوَالِنَا وَ قَدْ أَدَّيْنَا زَكَاتَهَا- قَالَ يَا زُرَارَةُ إِذَا خِفْتَ فَاحْلِفْ لَهُمْ بِمَا شَاءُوا- فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ بِطَلَاقٍ وَ عَتَاقٍ قَالَ بِمَا شَاءُوا- وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) التَّقِيَّةُ فِي كُلِّ ضَرُورَةٍ وَ صَاحِبُهَا أَعْلَمُ بِهَا حِينَ تَنْزِلُ بِهِ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · أحكام الحلف