بحار الأنوار
في كتاب حسين بن سعيد و النوادر: عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)إِنَّ مَعِي بَضَائِعَ لِلنَّاسِ- وَ نَحْنُ نَمُرُّ بِهَا عَلَى هَؤُلَاءِ الْعُشَّارِ- فَيُحْلِفُونَّا عَلَيْهَا فَنَحْلِفُ لَهُمْ- قَالَ وَدِدْتُ أَنِّي أَقْدِرُ أَنْ أُجِيرَ أَمْوَالَ الْمُسْلِمِينَ كُلَّهَا وَ أَحْلِفَ عَلَيْهَا- كُلَّمَا خَافَ الْمُؤْمِنُ عَلَى نَفْسِهِ فِيهِ ضَرُورَةٌ- فَلَهُ فِيهِ التَّقِيَّةُ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · أحكام الحلف