بحار الأنوار
في كتاب حسين بن سعيد و النوادر: عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)أَمُرُّ بِالْعُشَّارِ وَ مَعِي الْمَالُ فَيَسْتَحْلِفُونِّي- فَإِنْ حَلَفْتُ تَرَكُونِي وَ إِنْ لَمْ أَحْلِفْ- فَلَّسُونِي وَ ظَلَمُونِي فَقَالَ احْلِفْ لَهُمْ- فَقُلْتُ فَإِنْ حَلَّفُونِي بِالطَّلَاقِ فَأَحْلِفُ لَهُمْ- قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِنَّ الْمَالَ لَا يَكُونُ لِي- قَالَ تُبْقِي مَالَ أَخِيكَ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · أحكام الحلف