بحار الأنوار
في كتاب حسين بن سعيد و النوادر: عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(عليه السلام)فَإِنِّي سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُسْتَكْرَهُ عَلَى الْيَمِينِ- فَيَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ وَ صَدَقَةِ مَا يَمْلِكُ- أَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فَقَالَ لَا- ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ- وَ لَمْ يُطِيقُوا وَ مَا أَخْطَئُوا.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · أحكام الحلف