الأقسامبحار الأنواركتاب العقود و الإيقاعات
بحار الأنوار

في كتاب حسين بن سعيد و النوادر: سَمَاعَةُ قَالَ: قَالَ إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ بِاللَّهِ تَقِيَّةً لَمْ يَضُرَّهُ- وَ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ أَيْضاً لَا يَضُرُّهُ- إِذَا هُوَ أُكْرِهَ وَ اضْطُرَّ إِلَيْهِ- وَ قَالَ لَيْسَ شَيْءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ- إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ.

بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · أحكام الحلف

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.