بحار الأنوار
في كتاب حسين بن سعيد و النوادر: سَمَاعَةُ قَالَ: قَالَ إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ بِاللَّهِ تَقِيَّةً لَمْ يَضُرَّهُ- وَ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ أَيْضاً لَا يَضُرُّهُ- إِذَا هُوَ أُكْرِهَ وَ اضْطُرَّ إِلَيْهِ- وَ قَالَ لَيْسَ شَيْءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ- إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · أحكام الحلف