بحار الأنوار
في كتاب حسين بن سعيد و النوادر: عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)نَحْلِفُ لِصَاحِبِ الْعُشَّارِ نُجِيرُ بِذَلِكَ مَالَنَا- قَالَ نَعَمْ وَ فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ تَقِيَّةً- قَالَ إِنْ خَشِيتَ عَلَى دَمِكَ وَ مَالِكَ- فَاحْلِفْ تَرُدَّهُ عَنْكَ بِيَمِينِكَ- وَ إِنْ رَأَيْتَ أَنَّ يَمِينَكَ لَا يَرُدُّ عَنْكَ شَيْئاً- فَلَا تَحْلِفْ لَهُمْ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · أحكام الحلف