بحار الأنوار
في كتاب حسين بن سعيد و النوادر: عَنْ مُعَاذٍ بَيَّاعِ الْأَكْسِيَةِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)إِنَّا نُسْتَحْلَفُ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ- فَمَا تَرَى أَحْلِفُ لَهُمْ- قَالَ احْلِفْ لَهُمْ بِمَا أَرَادُوا إِذَا خِفْتَ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · أحكام الحلف