بحار الأنوار
في كتاب حسين بن سعيد و النوادر: عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَوْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ قَالَ: لَا أَرَى أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ إِلَّا بِاللَّهِ- فَأَمَّا قَوْلُ الرَّجُلِ لَا بَلْ شَانِئُكَ- فَإِنَّهُ مِنْ قَوْلِ الْجَاهِلِيَّةِ- وَ لَوْ حَلَفَ النَّاسُ بِهَذَا وَ أَشْبَاهِهِ لَتُرِكَ الْحَلْفُ بِاللَّهِ- فَأَمَّا قَوْلُ الرَّجُلِ يَا هَنَّا [هَنَاهْ أَوْ يَا هَمَاهْ- فَإِنَّمَا ذَلِكَ طَلَبُ الِاسْمِ وَ لَا أَرَى بِهِ بَأْساً- وَ أَمَّا قَوْلُهُ لَعَمْرُ اللَّهِ وَ قَوْلُهُ- لَا هَلَّاهُ إِذاً فَإِنَّمَا هُوَ بِاللَّهِ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · أحكام الحلف