بحار الأنوار
في كتاب حسين بن سعيد و النوادر: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحُسَيْنِ زَيْدٍ- أُمِّي تَصَدَّقَتْ عَلَيَّ بِنَصِيبٍ لَهَا فِي دَارٍ- فَقُلْتُ لَهَا إِنَّ الْقُضَاةَ لَا يُجْرُونَ هَذَا- وَ لَكِنَّهُ اكْتُبِيهِ شِرًى- فَقَالَتِ اصْنَعْ مَا بَدَا لَكَ- وَ كُلَّمَا تَرَى أَنَّهُ يَسُوغُ لَكَ فَتَوَثَّقْتُ- وَ أَرَادَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ- أَنْ يَسْتَحْلِفَنِي أَنِّي قَدْ نَقَدْتُهَا الثَّمَنَ- وَ لَمْ أَنْقُدْهَا شَيْئاً فَمَا تَرَى- قَالَ فَاحْلِفْ لَهُ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · أحكام الحلف