بحار الأنوار
في الأمالي للصدوق: فِي خَبَرِ الْمَنَاهِي أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم نَهَى أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ بِغَيْرِ اللَّهِ- وَ قَالَ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ- وَ نَهَى أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ بِسُورَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ- وَ قَالَ مَنْ حَلَفَ بِسُورَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ- فَعَلَيْهِ بِكُلِّ آيَةٍ مِنْهَا يَمِينٌ- فَمَنْ شَاءَ بَرَّ وَ مَنْ شَاءَ فَجَرَ- وَ نَهَى أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ- لَا وَ حَيَاتِكَ وَ حَيَاةِ فُلَانٍ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · أحكام الحلف