في فقه الرضا (عليه السلام): إِذَا أَعْطَيْتَ رَجُلًا مَالًا فَجَحَدَكَ فَحَلَفَ عَلَيْهِ- ثُمَّ أَتَاكَ بِالْمَالِ بَعْدَ مُدَّةٍ وَ بِمَا رَبِحَ فِيهِ- وَ نَدِمَ عَلَى مَا كَانَ مِنْهُ- فَخُذْ مِنْهُ رَأْسَ مَالِكَ وَ نِصْفَ الرِّبْحِ- وَ رُدَّ عَلَيْهِ نِصْفَ الرِّبْحِ- هَذَا رَجُلٌ تَائِبٌ فَإِنْ جَحَدَكَ رَجُلٌ حَقَّكَ- وَ حَلَفَ عَلَيْهِ وَ وَقَعَ لَهُ عِنْدَكَ مَالٌ- فَلَا تَأْخُذْ مِنْهُ إِلَّا بِمِقْدَارِ حَقِّكَ- وَ قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَخَذْتُهُ مَكَانَ حَقِّي- وَ لَا تَأْخُذْ أَكْثَرَ مِمَّا حَبَسَهُ عَلَيْكَ- وَ إِنِ اسْتَحْلَفَكَ عَلَى أَنَّكَ مَا أَخَذْتَ- فَجَائِزٌ لَكَ أَنْ تَحْلِفَ إِذَا قُلْتَ هَذِهِ الْكَلِمَةَ- فَإِنْ حَلَّفْتَهُ أَنْتَ عَلَى حَقِّكَ- وَ حَلَفَ هُوَ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً- فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْيَصْدُقْ- وَ مَنْ حُلِفَ لَهُ فَلْيَرْضَ- وَ مَنْ لَمْ يَرْضَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ جَلَّ وَ عَزَّ- فَإِنْ أَتَاكَ الرَّجُلُ بِحَقِّكَ- مِنْ بَعْدِ مَا حَلَّفْتَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُطَالِبَهُ- فَإِنْ كُنْتَ مُوسِراً أَخَذْتَهُ فَتَصَدَّقْتَ بِهِ- وَ إِنْ كُنْتَ مُحْتَاجاً إِلَيْهِ أَخَذْتَهُ لِنَفْسِكَ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · أحكام الحلف