بحار الأنوار
في كتاب حسين بن سعيد و النوادر: النَّضْرُ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ قَالَ: لَا تُحَلِّفِ الْيَهُودِيَّ وَ النَّصْرَانِيَّ وَ لَا الْمَجُوسِيَّ بِغَيْرِ اللَّهِ- إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · أحكام الحلف