بحار الأنوار
في الخصال: ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْمُقْرِي رَفَعَهُ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ(عليهم السلام)قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)خَمْسَةُ أَشْيَاءَ يَجِبُ عَلَى الْقَاضِي الْأَخْذُ فِيهَا بِظَاهِرِ الْحُكْمِ- الْوَلَايَةُ وَ الْمَنَاكِحُ وَ الْمَوَارِيثُ وَ الذَّبَائِحُ وَ الشَّهَادَاتُ- إِذَا كَانَ ظَاهِرُ الشُّهُودِ مَأْمُوناً- جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ وَ لَا يُسْأَلُ عَنْ بَاطِنِهِمْ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · جوامع أحكام القضاء