بحار الأنوار
في علل الشرائع: أَبِي عَنِ الْحِمْيَرِيِّ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَشْيَمَ عَمَّنْ رَوَاهُ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)أَنَّهُ قِيلَ لَهُ لِمَ جُعِلَ فِي الزِّنَا أَرْبَعَةٌ مِنَ الشُّهُودِ- وَ فِي الْقَتْلِ شَاهِدَانِ- فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ- أَحَلَّ لَكُمُ الْمُتْعَةَ وَ عَلِمَ أَنَّهَا سَتُنْكَرُ عَلَيْكُمْ- فَجَعَلَ الْأَرْبَعَةَ الشُّهُودَ احْتِيَاطاً لَكُمْ- لَوْ لَا ذَلِكَ لَأُتِيَ عَلَيْكُمْ- وَ قَلَّ مَا يَجْتَمِعُ أَرْبَعَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ بِأَمْرٍ وَاحِدٍ. 3 سن، المحاسن أَبِي عَنِ ابْنِ أَشْيَمَ مِثْلَهُ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · الشهادة و أحكامها و عللها و آداب كتابة الحجة و أحكامها