الأقسامبحار الأنواركتاب العقود و الإيقاعات
بحار الأنوار

في فقه الرضا (عليه السلام): لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي الْحُدُودِ- وَ لَا يَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ لِشَرِيكِهِ- إِلَّا فِيمَا لَا يَعُودُ نَفْعُهُ عَلَيْهِ- فَإِذَا شَهِدَ رَجُلٌ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ- فَإِنَّ شَهَادَتَهُ تُقْبَلُ وَ هِيَ نِصْفُ شَهَادَةٍ- وَ إِذَا شَهِدَ رَجُلَانِ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ- فَقَدْ ثَبَتَ شَهَادَةُ رَجُلٍ وَاحِدٍ- فَإِنْ كَانَ الَّذِي شَهِدَ عَلَيْهِ مَعَهُ فِي مِصْرِهِ- وَ لَوْ أَنَّهُمَا حَضَرَا فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا عَلَى شَهَادَةِ الْآخَرِ- وَ أَنْكَرَ صَاحِبُهُ أَنْ يَكُونَ أَشْهَدَهُ عَلَى شَهَادَتِهِ- فَإِنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُ أَعْدَلِهِمَا- وَ إِذَا دُعِيَ رَجُلٌ لِيَشْهَدَ عَلَى رَجُلٍ- فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنَ الشَّهَادَةِ عَلَيْهِ مِنْ قَوْلِهِ- وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا- فَإِذَا أَرَادَ صَاحِبُهُ أَنْ يَشْهَدَ لَهُ بِمَا أُشْهِدَ- فَلَا يَمْتَنِعُ لِقَوْلِهِ- وَ ﴿‏مَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ‏﴾- وَ إِذَا أُتِيَ الرَّجُلَ بِكِتَابٍ فِيهِ خَطُّهُ وَ عَلَامَتُهُ- وَ لَمْ يَذْكُرِ الشَّهَادَةَ فَلَا يَشْهَدْ- لِأَنَّ الْخَطَّ يَتَشَابَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَاحِبُهُ ثِقَةً- وَ مَعَهُ شَاهِدٌ آخَرُ ثِقَةٌ فَيَشْهَدُ لَهُ حِينَئِذٍ- وَ إِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عُدُولٌ عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا- فَرُجِمَ أَوْ شَهِدَ رَجُلَانِ عَلَى رَجُلٍ بِقَتْلِ رَجُلٍ أَوْ سَرِقَةٍ- فَرُجِمَ الَّذِي شَهِدُوا عَلَيْهِ بِالزِّنَا- وَ قُتِلَ الَّذِي شَهِدُوا عَلَيْهِ بِالْقَتْلِ- وَ قُطِعَ الَّذِي شَهِدُوا عَلَيْهِ بِالسَّرِقَةِ- ثُمَّ رَجَعَا عَنْ شَهَادَتِهِمَا- ثُمَّ قَالا غَلِطْنَا فِي هَذَا الَّذِي شَهِدْنَا- وَ أَتَيَا بِرَجُلٍ وَ قَالا هَذَا الَّذِي قَتَلَ- وَ هَذَا الَّذِي سَرَقَ وَ هَذَا الَّذِي زَنَى- قَالَ يَجِبُ عَلَيْهِمَا دِيَةُ الْمَقْتُولِ الَّذِي قُتِلَ- وَ دِيَةُ يَدِ الَّذِي قُطِعَ بِشَهَادَتِهِمَا- وَ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمَا عَلَى الثَّانِي الَّذِي شَهِدُوا عَلَيْهِ- فَإِنْ قَالُوا تَعَمَّدْنَا قُطِعَا فِي السَّرِقَةِ- وَ كُلُّ مَنْ شَهِدَ شَهَادَتَهُمَا الزُّورَ فِي مَالٍ أَوْ قَتْلٍ- لَزِمَهُ دِيَةُ الْمَقْتُولِ بِشَهَادَتِهِمَا- فَرَدَّدَ مَاءُ الدَّمِ مَنْ شَهِدَا عَلَيْهِ- وَ لَمْ يُقْبَلْ شَهَادَتُهُمَا بَعْدَ ذَلِكَ- وَ عُقُوبَتُهُمَا فِي الْآخِرَةِ النَّارُ- فَاسْتَحَقَّهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَزُولَ أَقْدَامُهُمَا- وَ بَلَغَنِي عَنِ الْعَالِمِ(عليه السلام)أَنَّهُ قَالَ- إِذَا كَانَ لِأَخِيكَ الْمُؤْمِنِ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ- فَدَفَعَهُ عَنْهُ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنَ الْبَيِّنَةِ إِلَّا وَاحِدَةٌ- وَ كَانَ الشَّاهِدُ ثِقَةً فَسَأَلْتَهُ عَنْ شَهَادَتِهِ- فَإِذَا أَقَامَهَا عِنْدَكَ- شَهِدْتَ مَعَهُ عِنْدَ الْحَاكِمِ عَلَى مِثَالِ مَا شَهِدَ- لِئَلَّا يَتْوَى حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ.

بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · الشهادة و أحكامها و عللها و آداب كتابة الحجة و أحكامها

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.