الأقسامبحار الأنواركتاب العقود و الإيقاعات
بحار الأنوار

في كتاب حسين بن سعيد و النوادر: ابْنُ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الْقَاذِفِ- أَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ بَعْدَ الْحَدِّ إِذَا تَابَ قَالَ نَعَمْ- قُلْتُ وَ مَا تَوْبَتُهُ- قَالَ يُكَذِّبُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْإِمَامِ فِيمَا افْتَرَاهُ- وَ يَنْدَمُ وَ يَتُوبُ مِمَّا قَالَ.

بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · الشهادة و أحكامها و عللها و آداب كتابة الحجة و أحكامها

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.