بحار الأنوار
وَ قَالَ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم بِشَهَادَةِ الْوَاحِدِ وَ يَمِينِ الْخَصْمِ- فَأَمَّا فِي الْهِلَالِ فَلَا إِلَّا شَاهِدَيْ عَدْلٍ- وَ يَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ- فِي كُلِّ مَا لَمْ يَجُزْ لِلرِّجَالِ النَّظَرُ إِلَيْهِ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · الشهادة و أحكامها و عللها و آداب كتابة الحجة و أحكامها