بحار الأنوار
ابْنُ مُسْلِمٍ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَمْ تَجُزْ شَهَادَةُ الصَّبِيِّ وَ لَا خَصْمٍ وَ لَا مُتَّهَمٍ وَ لَا ظَنِينٍ- وَ إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ شَهَادَةً وَ لَمْ يُشْهَدْ عَلَيْهَا- فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ شَهِدَ وَ إِنْ شَاءَ سَكَتَ- وَ الرَّجُلُ يَدَّعِي وَ لَا بَيِّنَةَ لَهُ- يُسْتَحْلَفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ- فَإِنْ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي- فَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ فَلَا حَقَّ لَهُ- وَ الصَّبِيُّ يَشْهَدُ ثُمَّ يُدْرِكُ- فَإِنْ بَقِيَ عَلَى مَوْضِعِ الشَّهَادَةِ وَ كَذَلِكَ الْمَمْلُوكُ وَ الْمُشْرِكُ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · الشهادة و أحكامها و عللها و آداب كتابة الحجة و أحكامها