بحار الأنوار
وَ رَوَى أَيْضاً صَاحِبُ هَذَا الْكِتَابِ عَنِ الْعَالِمِ(عليه السلام)قَالَ: إِذَا كَانَ لِأَخِيكَ الْمُؤْمِنِ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ- فَدَفَعَهُ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ إِلَّا شَاهِدٌ وَاحِدٌ- وَ كَانَ الشَّاهِدُ ثِقَةً رَجَعْتَ إِلَى الشَّاهِدِ- فَسَأَلْتَهُ عَنْ شَهَادَتِهِ فَإِذَا أَقَامَهَا عِنْدَكَ- شَهِدْتَ مَعَهُ عِنْدَ الْحَاكِمِ عَلَى مِثْلِ مَا شَهِدَ لَهُ- لِئَلَّا يَتْوَى حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · شهادة الزور و كتمان الشهادة و تحملها و تحريفها و تصحيحها و حكم الرجوع عن الشهادة