بحار الأنوار
في فقه الرضا (عليه السلام): أَرْوِي عَنِ الْعَالِمِ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ كَتَمَ شَهَادَتَهُ أَوْ شَهِدَ آثِماً لِيُهْدِرَ دَمَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ- أَوْ لِيُتْوِيَ مَالَهُ أَتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لِوَجْهِهِ ظُلْمَةٌ مَدَّ الْبَصَرِ- وَ فِي وَجْهِهِ كُدُوحٌ يَعْرِفُهُ الْخَلَائِقُ بِاسْمِهِ وَ نَسَبِهِ- وَ مَنْ شَهِدَ شَهَادَةَ حَقٍّ لِيُخْرِجَ بِهَا حَقّاً لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ- أَوْ لِيَحْقُنَ بِهَا دَمَهُ أَتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لِوَجْهِهِ نُورٌ مَدَّ الْبَصَرِ- يَعْرِفُهُ الْخَلَائِقُ بِاسْمِهِ وَ نَسَبِهِ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · شهادة الزور و كتمان الشهادة و تحملها و تحريفها و تصحيحها و حكم الرجوع عن الشهادة