بحار الأنوار
وَ أَرْوِي عَنِ الْعَالِمِ(عليه السلام)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ شَهِدَ عَلَى مُؤْمِنٍ بِمَا يَثْلِمُهُ أَوْ يَثْلِمُ مَالَهُ أَوْ مُرُوَّتَهُ- سَمَّاهُ اللَّهُ كَاذِباً وَ إِنْ كَانَ صَادِقاً- وَ إِنْ شَهِدَ لَهُ بِمَا يُحْيِي مَالَهُ أَوْ يُعِينُهُ بِهِ عَلَى عَدُوِّهِ- أَوْ يَحْقُنُ دَمَهُ سَمَّاهُ اللَّهُ صَادِقاً وَ إِنْ كَانَ كَاذِباً- وَ مَعْنَى ذَلِكَ أَنْ يَشْهَدَ لَهُ- وَ يَشْهَدَ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ مُخَالِفٍ- فَأَمَّا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ مُوَافِقٍ- فَلْيَشْهَدْ لَهُ وَ عَلَيْهِ بِالْحَقِ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · شهادة الزور و كتمان الشهادة و تحملها و تحريفها و تصحيحها و حكم الرجوع عن الشهادة