بحار الأنوار
في تفسير العياشي: عَنْ يَزِيدَ بْنِ أُسَامَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا- قَالَ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ إِذَا مَا دُعِيَ إِلَى الشَّهَادَةِ- لِيَشْهَدَ عَلَيْهَا أَنْ يَقُولَ لَا أَشْهَدُ لَكُمْ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · شهادة الزور و كتمان الشهادة و تحملها و تحريفها و تصحيحها و حكم الرجوع عن الشهادة