بحار الأنوار
في تفسير العياشي: عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي قَوْلِهِ وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا- قَالَ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ إِذَا مَا دُعِيَ لِلشَّهَادَةِ- أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهَا أَنْ يَقُولَ- لَا أَشْهَدُ لَكُمْ وَ ذَلِكَ قَبْلَ الْكِتَابِ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · شهادة الزور و كتمان الشهادة و تحملها و تحريفها و تصحيحها و حكم الرجوع عن الشهادة