وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ: سَمِعْتُ مَنْ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)وَ أَنَا حَاضِرٌ عِنْدَهُ عَنِ الرَّجُلِ- تَكُونُ عِنْدَهُ الشَّهَادَةُ- وَ هَؤُلَاءِ الْقُضَاةُ لَا يَقْبَلُونَ الشَّهَادَةَ- إِلَّا عَلَى الصَّحِيحِ مِمَّا يَرَوْنَ فِيهِ مَذْهَبَهُمْ- وَ إِنِّي إِذَا أَقَمْتُ الشَّهَادَةَ- احْتَجْتُ إِلَى أَنْ أُغَيِّرَهَا خِلَافَ مَا أَشْهَدْتُ عَلَيْهِ- وَ أَنْ أَزِيدَ فِي الْأَلْفَاظِ مَا لَمْ أَشْهَدْ عَلَيْهِ- وَ إِلَّا لَمْ يَصِحَّ فِي قَضَائِهِمْ لِصَاحِبِ الْحَقِّ- بِمَا أَشْهَدْتُ أَ يَحِلُّ لِي ذَلِكَ- فَقَالَ إِي وَ اللَّهِ ذَاكَ أَفْضَلُ الْأَجْرِ وَ الثَّوَابِ- فَصَحِّحْهَا بِكُلِّ مَا قَدَرْتَ عَلَيْهِ- مِمَّا يَرَوْنَ الصَّحِيحَ فِي قَضَائِهِمْ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · شهادة الزور و كتمان الشهادة و تحملها و تحريفها و تصحيحها و حكم الرجوع عن الشهادة