بحار الأنوار
في تفسير الإمام (عليه السلام): قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا- قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(عليه السلام)أَيْ مَنْ كَانَ فِي عُنُقِهِ شَهَادَةٌ- فَلَا يَأْبَ إِذَا دُعِيَ لِإِقَامَتِهَا وَ لْيُقِمْهَا وَ لْيَنْصَحْ فِيهَا- وَ لَا يَأْخُذْهُ فِيهَا لَوْمَةُ لَائِمٍ- وَ لْيَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَ لْيَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · شهادة الزور و كتمان الشهادة و تحملها و تحريفها و تصحيحها و حكم الرجوع عن الشهادة