بحار الأنوار
في تفسير العياشي: عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: يَنْبَغِي لِوَلَدِ زِنًا أَنْ لَا تَجُوزَ لَهُ شَهَادَةٌ- وَ لَا يَؤُمَّ بِالنَّاسِ- وَ لَمْ يَحْمِلْهُ نُوحٌ فِي السَّفِينَةِ- وَ قَدْ حَمَلَ فِيهَا الْكَلْبَ وَ الْخِنْزِيرَ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · من يجوز شهادته و من لا يجوز