بحار الأنوار
الْهِدَايَةُ، وَ الْمُسْلِمُونَ كُلُّهُمْ عُدُولٌ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ- إِلَّا مَجْلُوداً فِي حَدٍّ أَوْ مَعْرُوفاً بِشَهَادَةِ زُورٍ- أَوْ حَاسِداً أَوْ بَاغِياً أَوْ مُتَّهَماً أَوْ تَابِعاً لِمَتْبُوعٍ- أَوْ أَجِيراً لِصَاحِبِهِ أَوْ شَارِبَ خَمْرٍ- أَوْ مُقَامِراً أَوْ خَصْماً- وَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الشَّرِيكِ لِشَرِيكِهِ- إِلَّا فِيمَا لَا يَعُودُ نَفْعُهُ عَلَيْهِ- وَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْأَخِ لِأَخِيهِ وَ عَلَيْهِ- وَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ وَ لَا تُقْبَلُ عَلَيْهِ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · من يجوز شهادته و من لا يجوز