بحار الأنوار
في الإحتجاج: كَتَبَ الْحِمْيَرِيُّ إِلَى الْقَائِمِ(عليه السلام)يَسْأَلُهُ عَنِ الْأَبْرَصِ وَ الْمَجْذُومِ وَ صَاحِبِ الْفَالِجِ- هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ- فَقَدْ رُوِيَ لَنَا أَنَّهُمْ لَا يَؤُمُّونَ الْأَصِحَّاءَ- فَأَجَابَ إِنْ كَانَ مَا بِهِمْ حَادِثاً جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ- وَ إِنْ كَانَ وِلَادَةً لَمْ يَجُزْ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · من يجوز شهادته و من لا يجوز