بحار الأنوار
في عيون أخبار الرضا (عليه السلام): الطَّالَقَانِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ الْهَرَوِيِّ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا(عليه السلام)يَقُولُ مَنْ قَالَ بِالْجَبْرِ فَلَا تُعْطُوهُ مِنَ الزَّكَاةِ- وَ لَا تَقْبَلُوا لَهُ شَهَادَةً أَبَداً.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · من يجوز شهادته و من لا يجوز