بحار الأنوار
في قرب الإسناد: أَبُو الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ(عليه السلام)أَنَّ عَلِيّاً(عليه السلام)كَانَ يَقُولُ لَأَنْ أَدَعَ شُهُودَ حُضُورِ الْأَضْحَى عَشْرَ مَرَّاتٍ- أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ [أَنْ أَدَعَ شُهُودَ الْجُمُعَةِ مَرَّةً وَاحِدَةً مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · من يجوز شهادته و من لا يجوز