في بصائر الدرجات: السِّنْدِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(عليه السلام)عَنْ شَهَادَةِ وَلَدِ الزِّنَا تَجُوزُ قَالَ لَا- فَقُلْتُ إِنَّ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ يَزْعُمُ أَنَّهَا تَجُوزُ- فَقَالَ اللَّهُمَّ لَا تَغْفِرْ لَهُ ذَنْبَهُ- مَا قَالَ اللَّهُ لِلْحَكَمِ- إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَ لِقَوْمِكَ وَ سَوْفَ تُسْئَلُونَ- فَلْيَذْهَبِ الْحَكَمُ يَمِيناً وَ شِمَالًا- فَوَ اللَّهِ لَا يُوجَدُ الْعِلْمُ إِلَّا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ- نَزَلَ عَلَيْهِمْ جَبْرَئِيلُ. 14 كش، رجال الكشي مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ. عُدَّةُ الدَّاعِي، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم شَهَادَةُ الَّذِي يَسْأَلُ فِي كَفِّهِ تُرَدُّ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · من يجوز شهادته و من لا يجوز