في فقه الرضا (عليه السلام): اعْلَمْ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ شَارِبِ الْخَمْرِ- وَ لَا اللَّاعِبُ بِالشِّطْرَنْجِ وَ النَّرْدِ- وَ لَا مُقَامِرٌ وَ لَا مُتَّهَمٌ- وَ لَا تَابِعٌ لِمَتْبُوعٍ وَ لَا أَجِيرٌ لِصَاحِبِهِ- وَ لَا امْرَأَةٌ لِزَوْجِهَا- وَ لَا الْمَشْهُورُ بِالْفِسْقِ وَ الْفُجُورِ وَ لَا الْمُرَبِّي- وَ يَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ- وَ شَهَادَةُ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ- وَ يَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ عَلَى وُلْدِهِ- وَ يَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى إِذَا ثَبَتَ- وَ شَهَادَةُ الْعَبْدِ لِغَيْرِ صَاحِبِهِ- وَ لَا يَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُفْتَرِي- حَتَّى يَتُوبَ مِنَ الْفِرْيَةِ- وَ تَوْبَتُهُ أَنْ تُوقَفَ فِي الْمَوْضِعِ- الَّذِي قَالَ فِيهِ مَا قَالَ يُكَذِّبُ نَفْسَهُ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · من يجوز شهادته و من لا يجوز