بحار الأنوار
وَ أَرْوِي عَنِ الْعَالِمِ(عليه السلام)أَنَّهُ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ ظَنِينٍ وَ حَاسِدٍ وَ لَا بَاغٍ- وَ لَا مُتَّهَمٍ وَ لَا خَصْمٍ وَ لَا مُتَهَتِّكٍ وَ لَا مَشْهُودٍ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · من يجوز شهادته و من لا يجوز