الأقسامبحار الأنواركتاب العقود و الإيقاعات
بحار الأنوار

وَ بَلَغَنِي عَنِ الْعَالِمِ(عليه السلام)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَ لِأَخِيكَ الْمُؤْمِنِ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ- فَدَفَعَهُ عَنْهُ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنَ الْبَيِّنَةِ إِلَّا وَاحِدَةٌ- وَ كَانَ الشَّاهِدُ ثِقَةً فَسَأَلْتَهُ عَنْ شَهَادَتِهِ- فَإِذَا أَقَامَهَا عِنْدَكَ شَهِدْتَ مَعَهُ عَلَى مِثَالِ مَا شَهِدَ- لِئَلَّا يَتْوَى حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ.

بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · من يجوز شهادته و من لا يجوز

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.