بحار الأنوار
أَرْوِي عَنِ الْعَالِمِ(عليه السلام)أَنَّهُ يَجُوزُ فِي الدَّمِ وَ الْقَسَامَةِ وَ التَّدْبِيرِ. وَ رُوِيَ أَنَّهُ تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ فِي اسْتِهْلَالِ الصَّبِيِ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · من يجوز شهادته و من لا يجوز