الأقسامبحار الأنواركتاب العقود و الإيقاعات
بحار الأنوار

أَرْوِي عَنِ الْعَالِمِ(عليه السلام)أَنَّهُ يَجُوزُ فِي الدَّمِ وَ الْقَسَامَةِ وَ التَّدْبِيرِ. وَ رُوِيَ أَنَّهُ تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ فِي اسْتِهْلَالِ الصَّبِيِ.

بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · من يجوز شهادته و من لا يجوز

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.