بحار الأنوار
في تفسير العياشي: عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ- يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ- إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ- أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ قَالَ هُمَا كَافِرَانِ- قُلْتُ فَيَقُولُ اللَّهُ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ قَالَ مُسْلِمَانِ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · من يجوز شهادته و من لا يجوز