الأقسامبحار الأنواركتاب العقود و الإيقاعات
بحار الأنوار

في المناقب لابن شهرآشوب: يَحْيَى بْنُ سَعْدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ الرَّقِّيِّ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ(عليه السلام)مَاتَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ الْجُهَنِيُّ- وَ تَرَكَ خَيْراً كَثِيراً مِنْ أَمْوَالٍ وَ مَوَاشِيَ وَ عَبِيدٍ- وَ كَانَ لَهُ عَبْدَانِ يُقَالُ لِأَحَدِهِمَا سَالِمٌ وَ لِلْآخَرِ مَظْعُونٌ- فَوَرِثَهُ ابْنُ عَمٍّ لَهُ وَ أَعْتَقُوا الْعَبْدَيْنِ- وَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَلِيٍّ(عليه السلام) تَذْكُرُ أَنَّهَا امْرَأَةُ عُقْبَةَ وَ أَنْكَرَهَا ابْنُ الْعَمِّ- فَشَهِدَ لَهَا سَالِمٌ وَ مَظْعُونٌ وَ عُدِّلَا- وَ ذَكَرَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهَا حَامِلٌ- فَقَالَ(عليه السلام)يُوقَفُ نَصِيبُ الْمَرْأَةِ- فَإِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ فَلَا شَيْءَ لَهَا وَ لَا لِوَلَدِهَا مِنَ الْمِيرَاثِ- لِأَنَّهُ إِنَّمَا شَهِدَ لَهُمَا عَلَى قَوْلِهِمَا عَبْدَانِ لَهُمَا- وَ إِنْ لَمْ تَأْتِ بِوَلَدٍ فَلَهَا الرُّبُعُ- لِأَنَّهُ قَدْ شَهِدَ لَهَا بِالزَّوْجِيَّةِ حُرَّانِ- قَدْ أَعْتَقَهُمَا مَنْ يَسْتَحِقُّ الْمِيرَاثَ.

بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · من يجوز شهادته و من لا يجوز

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.