أَقُولُ وَ رَوَى الصَّدُوقُ فِي الْفَقِيهِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(عليه السلام)قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِقُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ- قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَشَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ- أَحَدُهُمَا خَصِيٌّ- وَ هُوَ عَمْرٌو التَّمِيمِيُّ وَ الْآخَرُ الْمُعَلَّى بْنُ جَارُودٍ- فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ رَآهُ يَشْرَبُ- وَ شَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ رَآهُ يَقِيءُ الْخَمْرَ- فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلَى أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ص- فِيهِمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ(عليه السلام) فَقَالَ لِعَلِيٍّ(عليه السلام)مَا تَقُولُ يَا أَبَا الْحَسَنِ- فَإِنَّكَ الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- أَنْتَ أَعْلَمُ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَ أَقْضَاهَا بِالْحَقِّ- فَإِنَّ هَذَيْنِ قَدِ اخْتَلَفَا فِي شَهَادَتِهِمَا- فَقَالَ عَلِيٌّ(عليه السلام)مَا اخْتَلَفَا فِي شَهَادَتِهِمَا- وَ مَا قَاءَهَا حَتَّى شَرِبَهَا- فَقَالَ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْخَصِيِّ- فَقَالَ مَا ذَهَابُ أُنْثَيَيْهِ إِلَّا كَذَهَابِ بَعْضِ أَعْضَائِهِ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · من يجوز شهادته و من لا يجوز