بحار الأنوار
في الأمالي للصدوق: الْقَطَّانُ عَنِ السُّكَّرِيِّ عَنِ الْجَوْهَرِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحُدُودِ- وَ لَا تَجُوزُ فِي الطَّلَاقِ وَ لَا فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ- وَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِيمَا لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ النَّظَرُ إِلَيْهِ الْخَبَرَ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · شهادة النساء