بحار الأنوار
وَ تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ فِي رُبُعِ الْوَصِيَّةِ- إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا غَيْرُهَا- وَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ وَحْدَهَا فِي مَوْلُودٍ- يُولَدُ فَيَمُوتُ مِنْ سَاعَتِهِ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · شهادة النساء