بحار الأنوار
في فقه الرضا (عليه السلام): كُلُّ مَا لَا يَتَهَيَّأُ فِيهِ الْإِشْهَادُ عَلَيْهِ- فَإِنَّ الْحَقَّ فِيهِ أَنْ يُسْتَعْمَلَ فِيهِ الْقُرْعَةُ. وَ قَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)أَنَّهُ قَالَ: فَأَيُّ قَضِيَّةٍ أَعْدَلُ مِنَ الْقُرْعَةِ- إِذَا فُوِّضَ الْأَمْرُ إِلَى اللَّهِ لِقَوْلِهِ- فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · القرعة