بحار الأنوار
في علل الشرائع: عَلِيُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْكُوفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهِيكِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ أَنَّ ابْنَ أَبِي الْعَوْجَاءِ قَالَ لِلْأَحْوَلِ مَا بَالُ الْمَرْأَةِ الضَّعِيفَةِ- لَهَا سَهْمٌ وَاحِدٌ وَ لِلرَّجُلِ الْقَوِيِّ الْمُوسِرِ سَهْمَانِ- قَالَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) فَقَالَ إِنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَ عَلَيْهَا عَاقِلَةٌ وَ لَا نَفَقَةٌ وَ لَا جِهَادٌ- وَ عَدَّدَ أَشْيَاءَ غَيْرَ هَذَا- وَ هَذَا عَلَى الرِّجَالِ- فَلِذَلِكَ جُعِلَ لَهُ سَهْمَانِ وَ لَهَا سَهْمٌ. 4 سن، المحاسن أَبِي وَ ابْنِ يَزِيدَ مَعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · علل المواريث