في رجال الكشي: حَمْدَوَيْهِ بْنُ نُصَيْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)إِنَّ زُرَارَةَ قَدْ رَوَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام) أَنَّهُ لَا يَرِثُ مَعَ الْأُمِّ وَ الْأَبِ- وَ الِابْنِ وَ الْبِنْتِ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ شَيْئاً إِلَّا زَوْجٌ أَوْ زَوْجَةٌ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام) أَمَّا مَا رَوَاهُ زُرَارَةُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام) فَلَا يَجُوزُ لِي رَدُّهُ- وَ أَمَّا فِي الْكِتَابِ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ- فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ- فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ- فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ- وَ إِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ- وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ ﴿مِنْهُمَا السُّدُسُ- مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ- فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ- فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ- فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ يَعْنِي إِخْوَةً لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ إِخْوَةً لِأَبٍ- وَ الْكِتَابُ مَأْنُوسٌ قَدْ وَرَّثَ هَاهُنَا مَعَ الْأَنْبِيَاءِ فَلَا يُورَثُ الْبَنَاتُ إِلَّا الثُّلُثَيْنِ.
بحار الأنوار — كتاب العقود و الإيقاعات · سهام المواريث و جوامع أحكامها و إبطال العول و التعصيب